السيد محمد صادق الروحاني

470

منهاج الصالحين ( ط . ج )

من قول أو كتابة أو فعل ، وبقبول ( « 1 » ) من المتعهَّد له بكل ما يدل على رضاه بذلك ( « 2 » ) . ولا فرق في صحة الكفالة بين أن يتعهد الكفيل للدائن بوفاء المدين دينَه ، وأن يتعهد لصاحب الحق بوفاء المقاول والمتعهد بشرطه . [ المسألة الثانية يجب على المتعهِّد الوفاءُ بالشرط ] المسألة الثانية م 4765 : يجب على المتعهِّد الوفاءُ بالشرط المذكور إذا كان في ضمن عقد عند تخلفه عن القيام بإنجاز المشروع ( « 3 » ) ، وإذا امتنع عن الوفاء به رجع المتعهَّد له ( صاحب الحق ) إلى البنك للوفاء به ( « 4 » ) ، وبما أن تعهد البنك وضمانه كان بطلب من المتعهِّد والمقاوِل فهو ضامن ( « 5 » ) لما يخسره البنك بمقتضى تعهده ، فيحق للبنك أن يرجع إليه ويطالبه به ( « 6 » ) . [ المسألة الثالثة يجوز للبنك أن يأخذ عمولة معينة من المقاول ، والمتعهد ] المسألة الثالثة م 4766 : يجوز للبنك أن يأخذ عمولة معينة من المقاول ، والمتعهد ، لقاء

--> ( 1 ) ( ) أي قبول طالب الكفالة بهذه الكفالة الصادرة من الكفيل . ( 2 ) ( ) سواء كان قبول الكفالة بالكلام ، أو بالتوقيع أو بأي شيء يدل على هذا . ( 3 ) ( ) وهي دفع الغرامات المتفق عليها في حال التراجع عن تنفيذ المشروع أو التأخير في تنفيذه . ( 4 ) ( ) أي يحق لصاحب المشروع مطالبة الكفيل بالتعويض المتفق أو الغرامة فيما لو امتنع المتعهد أو المقاول عن دفع هذه الغرامات . ( 5 ) ( ) أي أن المكفول وهو المتعهد أو المقاول يتحمل مسؤولية المبالغ التي سيدفعها الكفيل لصاحب المشروع بسبب اخلال المتعهد بشروط الاتفاق التي تقضي بضرورة تسليم المشروع في الوقت المحدد . ( 6 ) ( ) أي أن البنك الذي دفع الغرامة نيابة عن المتعهد يحق له مطالبة المتعهد بهذه المبالغ .